الشيخ المفلح الصميري البحراني
313
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الثوب الواحد مطلقا مذهب الشيخ ) « 135 » في المبسوط ، واختاره المصنف وهو المعتمد . والمشهور عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وفرق بينهما ابن الجنيد وأوجب للمرأة ما يصح فيه صلاتها ، وهو درع وخمار ، والمعتمد عدم الفرق ودليل الجميع الروايات « 136 » ، والمجزي قميص أو سراويل أو مئزر ، وكذلك للمرأة مقنعة أو إزار أو قميص أو سراويل أو مئزر ، ولا يشترط الجديد بل يكفي الغسيل ما لم يتخرق ، فلا يجزي حينئذ وان رقع ، ويكفي ما يواري الطفل وإن كان رضيعا إذا قبل « 137 » الولي عنه . * ( قال رحمه اللَّه : من وجب عليه شهران [ متتابعان ] فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا ، وأكمل الأول ثلاثين ، وقيل : يتم ما فات من الأول ، والأول أشبه . ) * * أقول : مضى البحث في هذه في باب العدة وباب السلف « 138 » ، فليطلب من هناك . * ( قال رحمه اللَّه : إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد . ) * * أقول : ما قاله المصنف من أول المسألة إلى قوله ( كالظهار ) حكاية قول الشيخ في المبسوط ، ثمَّ تردد المصنف في الظهار ، ومنشؤه من أن الصبر حتى يصل المال يتضمن ضررا وحرجا على المظاهر لتحريم الوطي عليه قبل التكفير ،
--> « 135 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » . « 136 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 12 - 14 - 15 - 17 . « 137 » - في النسخ : ( قبض ) . « 138 » - ص 240 وج 2 ، ص 118 ( باب السلف ) .